السيد تقي الطباطبائي القمي

46

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ 22 - اخراج الدم من البدن ] 22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) لاحظ ص 9 .